Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 991التجريدHanafivol. 1, p. 184vol. 1, p. 184

هو سؤال عن حكم الحادثة في الشرع، فيعتبر عموم اللفظ. ولأنه جزء من بدنه فلم يجب بمسه الوضوء كسائر الأجزاء. ولأن كل عضو لو مس الذكر بظاهره لم ينقض الوضوء فباطنه مثله، كالفخذ. ولأن المس بالفرج يؤثر في الطهارة ما لا يؤثر في اليد، ألا ترى أن الإيلاج يوجب الغسل، وإيلاج الإصبع لا يوجبه؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet