Mas’ala 10259الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 558vol. 1, p. 558 وَلَوْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إلَى سَنَتَيْنِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare