Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13462الفتاوى الهنديةHanafivol. 2, p. 139vol. 2, p. 139

فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ رَجُلٌ أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شَيْئًا فَقَالَ الْمُهْدَى إلَيْهِ: إنْ لَمْ أُعْطِك هَذَا الْقَبَاءَ بِهَذِهِ الْهَدِيَّةِ فَكَذَا وَمَضَى زَمَانٌ ثُمَّ أَعْطَاهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَصَالَحَا عَنْ ذَلِكَ يَحْنَثُ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ: لَا يَحْنَثُ مَادَامَ الْإِبَاءُ بَاقِيًا وَالْحَالِفُ حَيًّا لَوْ أُعْطِيَ الْقَبَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بَرَّ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet