Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14296الفتاوى الهنديةHanafivol. 2, p. 176vol. 2, p. 176

وَلَوْ سَرَقَ نَخْلَةً بِأَصْلِهَا، أَوْ شَجَرَةً بِأَصْلِهَا مِنْ الْبُسْتَانِ، وَهِيَ تُسَاوِي عَشَرَةً لَا قَطْعَ فِيهَا، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَفِي الْخَلِّ، وَالْعَسَلِ يُقْطَعُ اتِّفَاقًا، كَذَا فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet