Mas’ala 16790الفتاوى الهنديةHanafivol. 2, p. 272vol. 2, p. 272 فَلَا وَفِيمَا إذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare