المسألة ١٦٬٧٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ فَلَا وَفِيمَا إذَا كَانَ حَرَامًا لِعَيْنِهِ إنَّمَا يَكْفُرُ إذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَتْ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة