Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2373الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 118vol. 1, p. 118

وَإِذَا فَسَدَ الشَّفْعُ وَقَدْ قَرَأَ فِيهِ لَا يَعْتَدُّ بِمَا قَرَأَ فِيهِ وَيُعِيدُ الْقِرَاءَةَ لِيَحْصُلَ لَهُ الْخَتْمُ فِي الصَّلَاةِ الْجَائِزَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَعْتَدُّ بِهَا، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet