Mas’ala 24343الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 337vol. 3, p. 337 فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَعْرِفُهُ، وَلَكِنْ لَا أَحْضُرُ أَشْهَدَ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ حَتَّى يَشْهَدَا عِنْدَ الْقَاضِي بِتَمَرُّدِهِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare