Mas’ala 2582الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 130vol. 1, p. 130 وَإِذَا شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَ السَّلَامِ لَكِنْ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّكُّ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare