المسألة ٢٬٥٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ وَإِذَا شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ قَبْلَ السَّلَامِ لَكِنْ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ التَّشَهُّدِ يُحْكَمُ بِالْجَوَازِ وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّكُّ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة