Mas’ala 28614الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 570vol. 3, p. 570 فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ قَبَضَا الدَّيْنَ وَلَا يَحْتَاجُ الَّذِي حَضَرَ إلَى إثْبَاتِ وَكَالَتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare