المسألة ٢٨٬٦١٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٥٧٠ج ٣ ص ٥٧٠ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ قَبَضَا الدَّيْنَ وَلَا يَحْتَاجُ الَّذِي حَضَرَ إلَى إثْبَاتِ وَكَالَتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الثَّامِنِ مِنْ كِتَابِ الْوَكَالَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة