Mas’ala 29125الفتاوى الهنديةHanafivol. 3, p. 606vol. 3, p. 606 وَكَذَا فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ فِي بَيْعِهِ كَانَ جَائِزًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare