المسألة ٢٩٬١٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٦٠٦ج ٣ ص ٦٠٦ وَكَذَا فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ فِي بَيْعِهِ كَانَ جَائِزًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة