Mas’ala 44075الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 191vol. 5, p. 191 وَلَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ مُدَّةً عَلَى أَنَّهُ عَلَى خُصُومَتِهِ وَشُفْعَتِهِ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare