Mas’ala 44857الفتاوى الهنديةHanafivol. 5, p. 255vol. 5, p. 255 وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَلَوْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ نِصْفِ الْأَرْضِ Read the whole chapterCopy with source On the map: Share-croppingCompare