Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51664الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 51vol. 6, p. 51

ثُمَّ إنَّهَا أَصَابَتْ شَيْئًا بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، فَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ النِّصْفَ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا بَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: هَذَا إذَا أَوْقَفَ الدَّابَّةَ فِي مَوْضِعٍ تُوقَفُ فِيهِ الدَّوَابُّ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet