Mas’ala 53388الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 103vol. 6, p. 103 وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare