المسألة ٥٣٬٣٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٠٣ج ٦ ص ١٠٣ وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَاحِدًا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنِهِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة