Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 56158الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 279vol. 6, p. 279

وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الْمَعْدُودَاتِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَثْمَانِ كَالْغَطَارِفِ وَالْعَدْلِيَّاتِ يَكْتُبُ فِي الْغَطَارِفِ كَذَا دِرْهَمًا بُخَارِيَّةً مَعْدُودَةً سُودًا جَيِّدَةً وَيَكْتُبُ فِي الْعَدْلِيَّاتِ كَذَا عَدْلِيَّةً رَسْمِيَّةً رَائِجَةً بُخَارِيَّةً مَعْدُودَةً وَيَكْتُبُ نَوْعَهَا إنْ كَانَتْ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً وَيَكْتُبُ نَقْدَ بَلَدِ كَذَا إذَا كَانَ يَخْتَلِفُ هَذَا النَّوْعُ مِنْ النَّقْدِ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ نَحْوِ الْكِرْبَاسِ وَالْكَتَّانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ فَالْبَيْعُ بِهِ جَائِزٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ فَيَذْكُرُهُ فِي الْكِتَابِ وَيَذْكُرُ صِفَتَهُ وَيَذْكُرُ عَيْنًا مُشَارًا إلَيْهِ مُحْضَرًا مَجْلِسَ هَذَا الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ حَالًا لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا يَجُوزُ كَمَا فِي السَّلَمِ فَيَكْتُبُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَهُوَ الْكِرْبَاسُ مَثَلًا وَنَوْعَهُ وَيَكْتُبُ صَفَاقَتَهُ وَرِقَّتَهُ وَسَدَاهُ (بانصدى) أَوْ (شنصدى) أَوْ مَا أَشْبَهَهُ وَقَدْرَهُ، وَبَيَانُ قَدْرِهِ بِبَيَانِ ذُرْعَانِهِ وَيُبَيِّنُ ذِرَاعَ كَذَا كَذِرَاعِ الْمَلِكِ أَوْ ذِرَاعِ الْكَرَابِيسِ أَوْ ذِرَاعِ الْمِسَاحَةِ وَيُبَيِّنُ الْأَجَلَ وَقَدْرَ الْأَجَلِ وَيُبَيِّنُ مَكَانَ الْإِيفَاءِ أَيْضًا إذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ حَيَوَانًا أَوْ عَرْضًا مِنْ الْعُرُوضِ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهَا أَصْلًا وَلَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet