Mas’ala 57927الفتاوى الهنديةHanafivol. 6, p. 447vol. 6, p. 447 وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ دَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْبَعْضُ دَيْنَ الْمَرَضِ يُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ دَيْنُ الْمَرَضِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمَرِيضِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare