المسألة ٥٧٬٩٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٧ج ٦ ص ٤٤٧ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ دَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْبَعْضُ دَيْنَ الْمَرَضِ يُقَدَّمُ دَيْنُ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ دَيْنُ الْمَرَضِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمَرِيضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة