Mas’ala 5975الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 287vol. 1, p. 287 وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَقْرَبُ مِنْ الْمُزَوِّجِ؛ لَا يَكُونُ السُّكُوتُ مِنْهَا رِضًا وَلَهَا الْخِيَارُ: إنْ شَاءَتْ رَضِيَتْ، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare