المسألة ٥٬٩٧٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٨٧ج ١ ص ٢٨٧ وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَقْرَبُ مِنْ الْمُزَوِّجِ؛ لَا يَكُونُ السُّكُوتُ مِنْهَا رِضًا وَلَهَا الْخِيَارُ: إنْ شَاءَتْ رَضِيَتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة