Mas’ala 6205الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 301vol. 1, p. 301 وَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ جَازَ وَلَوْ أَنَّ الْمَوْلَى أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَأَجَازَ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا جَازَ، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare