المسألة ٦٬٢٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠١ج ١ ص ٣٠١ وَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ جَازَ وَلَوْ أَنَّ الْمَوْلَى أَعْتَقَهُمَا مَعًا فَأَجَازَ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا جَازَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة