Mas’ala 669الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 34vol. 1, p. 34 بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ الْعُذْرُ مُقَارِنًا لِلْوُضُوءِ أَوْ لِلُّبْسِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ فِي الْوَقْتِ لَا خَارِجَهُ. هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare