المسألة ٦٦٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ الْعُذْرُ مُقَارِنًا لِلْوُضُوءِ أَوْ لِلُّبْسِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ فِي الْوَقْتِ لَا خَارِجَهُ. هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة