Mas’ala 8714الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 473vol. 1, p. 473 أَمَّا الْإِنْزَالُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْإِحْلَالِ وَإِذَا وَطِئَهَا إنْسَانٌ بِالزِّنَا أَوْ بِشُبْهَةٍ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا لِعَدَمِ النِّكَاحِ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare