Mas’ala 9294الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 516vol. 1, p. 516 لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لِعَانِ الزَّوْجِ قَبْلَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ نَفَذَ حُكْمُهُ لِكَوْنِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare