Mas’ala 10137الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 240vol. 2, p. 240 فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معًا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن، كالشقص والسيف. Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare