Mas’ala 103الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 38vol. 1, p. 38 وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر، تيمم، ولم يجز له استعمال أحدهما، سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر، فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده؛ لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare