Mas’ala 104الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 38vol. 1, p. 38 لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولاً، أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني، فتوضأ بالأول، لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare