Mas’ala 10308الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 251vol. 2, p. 251 فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخرقي. والأولى التفريق بينهما؛ لأن تعليقه بالموت وصية فجاز. Read the whole chapterCopy with source On the map: EndowmentCompare