Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يختلف المذهب، في نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب، سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب» متفق عليه، ولمسلم: «أولاهن بالتراب» .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet