فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٠٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٩ج ١ ص ١٥٩

ولا يختلف المذهب، في نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد منهما، إذا أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب، سواء كان من ولوغه أو غيره، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب» متفق عليه، ولمسلم: «أولاهن بالتراب» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد