Mas’ala 1039الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 162vol. 1, p. 162 وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات، ففيه وجهان: أحدهما: يغسل سبعاً إحداهن بالتراب؛ لأنها نجاسة كلب. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare