المسألة ١٬٠٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٢ج ١ ص ١٦٢ وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات، ففيه وجهان: أحدهما: يغسل سبعاً إحداهن بالتراب؛ لأنها نجاسة كلب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة