Mas’ala 10834الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 285vol. 2, p. 285 والثاني: يدفع إليه ثلث الكلاب، لأنه لا يجوز أن يكون للوصي شيء إلا وللورثة مثلاه، Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare