المسألة ١٠٬٨٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ والثاني: يدفع إليه ثلث الكلاب، لأنه لا يجوز أن يكون للوصي شيء إلا وللورثة مثلاه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة