Mas’ala 10974الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 291vol. 2, p. 291 والثاني: لا يجوز، لأنه أسوأ حالاً من الفاسق، وتصح وصيته إلى المسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare