Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الأوصياء

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10975 to 10983

  1. 2/2902/290

    لا تصح الوصية إلا إلى عاقل،

  2. فأما المجنون والطفل، فلا تصح الوصية إليهما، لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما،

  3. فلا يجوز توليتهما على غيرهما،

  4. ولا تصح الوصية إلى فاسق، لأنه غير مأمون.

  5. 2/2912/291

    وعنه: تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. قال القاضي: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية، لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. واختار القاضي: أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية. لأن هذه أمانة، والفاسق ليس من أهلها.

  6. وقال الخرقي: إذا كان خائناً، ضم إليه أمين، لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين، وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية،

  7. ولا تصح وصية مسلم إلى كافر، لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم. وفي وصية الكافر، إلى الكافر وجهان:

  8. أحدهما: يجوز، لأنه يجوز أن يكون ولياً له، فجاز أن يكون وصياً له، كالمسلم.

  9. والثاني: لا يجوز، لأنه أسوأ حالاً من الفاسق، وتصح وصيته إلى المسلم، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره.