Mas’ala 10976الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 291vol. 2, p. 291 نص عليه. لأنها حرة عند نفوذ الوصية. وقال ابن حامد: تصح الوصية إلى العبد، سواء كان له أو لغيره، لأنه يصح توكيله، فأشبه الحر، والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة، كالقن، لأنهم عبيد. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان: Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare