فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10984 to 10988
-
2/2912/291
وتصح وصية الرجل إلى المرأة، لأن عمر أوصى إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة، فأشبهت الرجل، وإلى الأعمى، لأنه من أهل الشهادة والتصرفات، فأشبه البصير، وإلى الضعيف لذلك، إلا أنه يضم إليه أمين يعينه، وتصح وصية الرجل إلى أم ولده.
-
نص عليه. لأنها حرة عند نفوذ الوصية. وقال ابن حامد: تصح الوصية إلى العبد، سواء كان له أو لغيره، لأنه يصح توكيله، فأشبه الحر، والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة، كالقن، لأنهم عبيد. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:
-
أحدهما: تصح، لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.
-
والثاني: لا يصح، لأنه ليس من أهل الشهادة،
-
فلا يكون ولياً، كالفاسق.