Mas’ala 11128الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 302vol. 2, p. 302 وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه، ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا، فما ارتفع فهو أصل لهما، أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقا، فلذلك صارت الأصول سبعة، النصف وحده من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare