المسألة ١١٬١٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه، ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا، فما ارتفع فهو أصل لهما، أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقا، فلذلك صارت الأصول سبعة، النصف وحده من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة