Mas’ala 11134الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 302vol. 2, p. 302 ثم تجمع السهام كلها، فتقسم المال عليها، فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه، كما تصنع مع الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وهذا قول عامة الصحابة، إلا ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare