المسألة ١١٬١٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٢ج ٢ ص ٣٠٢ ثم تجمع السهام كلها، فتقسم المال عليها، فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه، كما تصنع مع الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وهذا قول عامة الصحابة، إلا ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة