Mas’ala 11142الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 303vol. 2, p. 303 ولا تعول إلى أكثر منها، وتسمى النحيلة، لقلة عولها، وسميت: المنبرية، لأن علياً سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعاً، ومضى في خطبته، يعني: أن كان للزوجة الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين، وهي تسع. Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare