Mas’ala 11143الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 303vol. 2, p. 303 إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة، ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها، إن عالت، فما بلغ، فمنه تصح، إلا أن يوافق عددهم سهامهم، بجزء من الأجزاء، فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها، Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare